1- استحدث المشرع فى القانون رقم 122لسنة 1989 المعدل لأحكام القانون رقم 182
لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات عددا من المواد التى تدعو الأفراد الذين ساروا فى
طريق الإدمان إلى العودة إلى الطريق القويم مع تذليل كافة المعوقات- الصحية أو القانونية
لتحقيق هذا الهدف.

 

أ- ففى حالة من يتم ضبطة أثناء تعاطى المخدرات: ويثبت إدمانة أجاز المشرع للمحكمة
بدلا من أن تقضى علية بالعقوبة المقررة أن تأمر بإيداعة إحدى المصحات التى تنشألهذا
الغرض ليعالج فيها باعتبار أن علاجة أجدى لة وللمجتمع من عقابة وذلك تمشيا مع توصيات
الأمم المتحدة وبما هو متبع بالبلدان المتقدمة.
ب- الإيداع : ففى هذة الحالة مقيدة بألايقل عن ستة أشهر ولا يزيد على الثلاث سنوات
أو مدة العقوبة المنصوص بها أيهما أقل.
ج- إذا تم شفاء المودع يفرج عنة بقرار من اللجنة المختصة ويكون الحكم الصادر علية
بالعقوبة كأن لم يكن.
د- إذا لم يتم الشفاء أو خالف المودع الواجبات المفروضة علية رفعت اللجنة المختة الأمر
إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة وذلك لإستيفاء قيمة
الغرامة المقضى

بها وتنفيذ العقوبة ولكن بعد أن تستنزل منها مدة الإيداع التى قضاها فى المصحة.
هـ- تشجيعا للمدمنين على العلاج فلا مسئولية عليهم إذا ما تقدموا من تلقاء أنفسهم إلى
المصحات.
و- ومن أجل إدخال الطمأنينة فى قلوبهم فقد حرص القانون على سرية البيانات التى تصل
إلى علم القائمين على العلاج ومعاقبة من يخالف ذلك منهم. كما استحدث نظاما بمقتضاة
يجوز لأحد الزوجين أو الأقارب أن يطلب علاج زوجة أو قريبة المدمن فى إحدى المصحات
أو دور العلاج المخصصة لذلك.
2- ولكن القانون المصرى وضع عقوبات شديدة لمحاربة المخدرات تبدأ من الإعدام
والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تتجاوز 500 ألف جنية فى حالة تصدير وجلب
جوهر مخدر أو إنتاجة أو صنعة كذلك فى حالة زراعة نباتات مخدرة أو تصديرها أو حيازتها
بقصد المتاجرة.
3- كما تكون عقوبة الإعدام أو الإشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية السابق ذكرها فى
حالة الحيازة أو الشراء أو البيع أو التسليم بقصد التعاطى وكذلك فى حالة إدارة أو تهيئة مكان
للتعاطى.
4- وضع القانون أيضا عقوبة الإعدام والغرامة المالية إذا وقعت هذة الجريمة فى إحدى
دور العبادة أو دور التعليم أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية
والعقابية أو المعسكرات أو السجون أو بجوار هذة الأماكن.
5- ثم تتدرج العقوبات حسب نوع الجريمة فتصل من 15:3 سنة وغرامة لا تقل عن 10ألف جنية ولا تتجاوز 50ألف جنية فى حالة الإستعمال الشخصى.

 

 

عودة